المادة 6 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
يدفع المشترك تأمينا قداره ثلاثة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد من قوة فاز واحد وعشرة دنانير عن المحلات التي تحتاج الى عداد تزيد قوته عن فاز واحد ويقيد هذا التأمين امانة باسم المشترك وتحتفظ البلدية به ما دام التيار الكهربائي متصلا بمحله ، وفي حالة الغاء الاشتراك من قبل اي من الفريقين المتعاقدين لاي سبب كان فان التأمين المشار اليه يرد الى صاحبه بعد قيام البلدية باستيفاء اثمان الكهرباء المستهلكة اذا كان المشترك متخلفا عن الدفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026