المادة 10 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية لتقوم بتسجيل آخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار ، وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية كمية يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026