المادة 11 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عداده اذا كان الآخر يشغل وحدة محل منفصله عن محل المشترك او اذا كانت وحدة المحل متصلة مع وحدة محل المشترك ولكنها ليست ملكا له ، كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل آخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه الا بعد موافقة البلدية التي تقوم باجراء النقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك