المادة 12 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972
تقوم البلدية على نفقتها بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكتها الرئيسية لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك، ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعه داخل محل المشترك الى الخارج ملكا للبلدية وجزءا متمما لشبكتها ، وللبلدية الحق باستعمال هذه الشبكة لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان الى آخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026