المادة 13 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحا والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف على الاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بايصال التيار او فك اختام العدادات او نقلها من موضع الى آخر وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك