المادة 14 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية عي رقم 83 لسنة 1972

البلدية غير مسؤولة عن اي تلف او خسارة تنشأ عن خلل في التيار الكهربائي او قطعه بسبب وقوع حادث في الآلات والمولدات او الخطوط او في غيرها وللبلدية الحق في قطع التيار الكهربائي عن المشترك طوال المدة اللازمة لاعمال التصليح وعليها اعلام المشتركين مسبقا اذا كان قطع التيار بارادتها كما ان البلدية ليست مسؤولة عن اي نوع كان يلحق بالاشخاص او بالممتلكات من جراء استعمال الكهرباء.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك