المادة 18 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972

تستوفي البلدية اثمان الكهرباء من المشتركين شهريا بموجب النسب التالية: أ- 50 فلسا عن كل كيلوات ساعة من 10-1. ب- 40 فسا عن كل كيلوات ساعة من 30-11. ج- 20 فلسا من كل كيلوات ساعة من 31- فما فوق. د- يكون الحد الادنى لاثمان مقطوعية الكهرباء بالنسبة لكل مشترك (450) فلس ولو نقص الاستهلاك عن ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك