المادة 17 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
يعاقب بعد الادانة وفقاً لقانون العقوبات أو أي قانون آخر يقوم مقامه بغرامة لا تزيد عن مبلغ عشرة دنانير كل من يرتكب احدى المخالفات التالية:-
أ- الاتلاف او العبث بأي شي يتعلق بلوازم الشبكة الكهربائية.
ب- سحب التيار الكهربائي دون ان يكون مشتركا او بطريقة غير مشروعة.
ج- العبث بالعداد الكهربائي بشكل يجعله غير قابل لتسجيل الاستهلاك الحقيقي من الطاقة الكهربائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026