المادة 19 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
تعفى المعابد من اثمان استهلاك الكهرباء شريطة الحصول على موافقة البلدية بكمية الطاقة الكهربائية المنوي استعمالها فيها ، ويحسم للمدارس والمستشفيات والجمعيات المؤسسات الخيرية خمسون بالمئة من قيمة الاستهلاك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026