المادة 12 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
تقوم البلدية على نفقتها بعمل التمديدات اللازمة من خطوط شبكتها الرئيسة لغاية ربطها بالعداد داخل محل المشترك ويعتبر جميع ما يركب او يمدد ابتداء من جهاز العداد وتوابعه داخل محل المشترك الى الخارج ملكا للبلدية وجزءاً متمماً لشبكتها، وللبلدية الحق بأستعمال هذه الشبكة لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان للبلدية وجزءاً متمما لشبكتها ، و للبلدية الحق باستعمال هذه الشبكة لمصلحتها او تغييرها او نقلها من مكان الى آخر بالكيفية التي تراها مناسبة دون ان يكون لاحد حق الاعتراض على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026