المادة 11 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
يحظر على المشترك السماح لغيره بالاشتراك معه في التيار الكهربائي من نفس عدادة اذا كان الأخر يشغل وحده محل منفصلة عن محل المشترك او اذا كانت وحده المحل متصلة مع وحدة محل المشترك ولكنها ليست ملكا له ، كما لا يحق للمشترك نقل الاشتراك الى اي محل اّخر غير المحل الذي تم التعاقد عليه الا بعد موافقة البلدية التي تقوم بأجراء النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026