المادة 10 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
اذا رغب المشترك بترك محل الاشتراك والغاء العقد يتوجب عليه اعلام البلدية لنقوم بتسجيل اّخر قراءة للعداد ومحاسبته وقطع التيار ، وبعكس ذلك يبقى المشترك مسؤولا عن دفع اية قيمة يسجلها العداد لغاية تاريخ القطع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026