المادة 13 من نظام الاشتراك في الطاقة الكهربائية لبلدية القصر رقم 84 لسنة 1972
يحق لموظفي البلدية المفوضين بالدخول بعد الاستئذان الى محل المشترك في اي وقت ما بين الساعة الثامنة صباحاً والرابعة بعد الظهر لغايات قراءة العداد او فحصه او الكشف علىالاجهزة والتمديدات الكهربائية الموجودة في المحل ، ولا يسمح لغير موظفي البلدية المفوضين بإيصال التيار او فك اختمام العدادات او نقلها من موضع الى آخر وعلى المشترك تسهيل مهمة هؤلاء الموظفين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026