المادة 4 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

تتعاون الهيئة مع الدائرة لضمان تنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولهذه الغاية تتولى ما يلي:- أ- اصدارإحصائيات رسمية شهريا وكل ستة أشهر وعند الطلب عن اعداد الركاب. ب- متابعة المخاطبات و المراسلات والتعاملات جميعها مع شركات الطيران.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة