المادة 3 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
تتولى الدائرة تنفيذ وادارة وتشغيل النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ولها لهذه الغاية التعاقد مع مزود الخدمات والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026