المادة 5 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020
أ- يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا من البرنامج الوطني للتسهيلات .
ب- تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخدمات بالمعلومات المطلوبة لغايات تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ووفقا للبرنامج الوطني للتسهيلات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026