المادة 5 من نظام الاستعلام المبكر عن الركاب رقم 7 لسنة 2020

أ- يعتبر تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب جزءا من البرنامج الوطني للتسهيلات . ب- تلتزم شركات الطيران بتزويد مزود الخدمات بالمعلومات المطلوبة لغايات تطبيق وتنفيذ النظام الالكتروني للاستعلام المبكر عن الركاب ووفقا للبرنامج الوطني للتسهيلات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة