المادة 24 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو لأي مدير في الهيئة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة