المادة 23 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

يجوز الطعن في فرض التدابير الاحترازية أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على هذا الطعن وقف أي من التدابير الاحترازية ما لم تصدر المحكمة أمرا بوقف التنفيذ الى حين صدور القرار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة