المادة 22 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
أ- تفرض التدابير الاحترازية بقرار من الرئيس بناء على التقرير الذي يصدر عن مفتشي الهيئة.
ب- يستمر فرض التدابير الاحترازية المنصوص عليها في المادة (21) من هذا النظام الى حين انتفاء الأسباب التي أدت إلى فرضها .
ج- يحدد الرئيس مدة مناسبة لتطبيق التدابير الاحترازية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026