المادة 21 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

تشمل التدابير الاحترازية المشار إليها في المادة (20) من هذا النظام ما يلي:- أ-إنهاء النشاط الذي يسمح فيه الترخيص أو التصريح النووي أو تحديده. ب-تعليق الرخصة النووية الشخصية. ج-تنفيذ أي من الأنشطة التالية:- 1-التقييم من خبراء متخصصين يتم الاتفاق عليهم وإجراء عمليات تفتيش متخصصة واختبار المنشأة النووية والمرافق النووية والأجزاء والنظم الفنية والإدارية. 2-تعديل حدود تشغيل المنشأة أو المرفق النووي وشروط التشغيل. 3- طلب إدخال تعديلات على التصميم والهياكل ذات الصلة بالأمان النووي والحماية المادية والتأهب لحالات الطوارئ. 4- طلب تعديل المناهج الدراسية والدورات التدريبية أو تغيير أي منها وتقديم تدريب إضافي للعاملين ذوي الاختصاص بما في ذلك إجراء اختبارات المعارف والمهارات لهم. د- أي تدابير احترازية أخرى يراها الرئيس مناسبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة