المادة 21 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
تشمل التدابير الاحترازية المشار إليها في المادة (20) من هذا النظام ما يلي:-
أ-إنهاء النشاط الذي يسمح فيه الترخيص أو التصريح النووي أو تحديده.
ب-تعليق الرخصة النووية الشخصية.
ج-تنفيذ أي من الأنشطة التالية:-
1-التقييم من خبراء متخصصين يتم الاتفاق عليهم وإجراء عمليات تفتيش متخصصة واختبار المنشأة النووية والمرافق النووية والأجزاء والنظم الفنية والإدارية.
2-تعديل حدود تشغيل المنشأة أو المرفق النووي وشروط التشغيل.
3- طلب إدخال تعديلات على التصميم والهياكل ذات الصلة بالأمان النووي والحماية المادية والتأهب لحالات الطوارئ.
4- طلب تعديل المناهج الدراسية والدورات التدريبية أو تغيير أي منها وتقديم تدريب إضافي للعاملين ذوي الاختصاص بما في ذلك إجراء اختبارات المعارف والمهارات لهم.
د- أي تدابير احترازية أخرى يراها الرئيس مناسبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026