المادة 20 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014
تفرض التدابير الاحترازية لمنع أي مخالفة ادارية أو تشغيلية أو لإنهائها والحد من آثارها عند انتهاك أي من متطلبات الأمان والأمن النووي أو الحماية المادية أو التأهب لحالات الطوارئ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026