المادة 25 من نظام الاستخدام الآمن للطاقة النووية رقم 43 لسنة 2014

يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما يلي:- أ-شروط وإجراءات منح الرخص والتصاريح للمنشآت النووية والأنشطة المرتبطة بها. ب- مسح واختيار الموقع لمحطات الطاقة النووية. ج-تقييم الموقع لمحطات الطاقة النووية. د- أمان محطات الطاقة النووية. ه - أمان المفاعلات البحثية. و- شكل تقرير تحليل الأمان للمنشآت النووية ومحتوياته. ز- إدخال المنشآت والمرافق النووية في الخدمة. ح- إخراج المنشآت والمرافق النووية من الخدمة. ط- نقل المواد النووية. ي- ترخيص التدريب المتخصص والتأهيل والرخص الشخصية للممارسات النووية. ك- الحماية المادية. ل- الضمانات النووية والنظام الوطني لجرد وحصر المواد النووية. م- التخطيط والاستجابة للطوارئ النووية. ن- إدارة الوقود المستنفذ والنفايات المشعة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة