المادة 12 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026

أ- يتم سحب إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة إذا ثبت أن حائزها قدم وثائق غير صحيحة أو مضللة للحصول عليها وعلى المجلس إعلام الجهات ذات العلاقة بذلك. ب- للمجلس إعادة منح إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني التي تم سحبها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إذا تحققت شروط ومتطلبات منحها مجدداً.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك