المادة 13 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
أ- يعتبر كل من حصل على مستوى في الاختصاص من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام مجازاً في الاختصاص بالمستوى ذاته.
ب-يعتبر كل من حصل على مستوى في التصنيف الفني من المجلس قبل نفاذ أحكام هذا النظام حاصلا على المستوى ذاته، وفي حال تعذر ذلك يمنح مستوى مماثلاً لمستواه وفق تعليمات منح مستويات التصنيف الفني الصادرة بمقتضى أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026