المادة 11 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
أ- يحظر على الممرض والقابلة وعلى أي شخص أن يستخدم أياً من ألقاب مستويات الاختصاص أو مستويات التصنيف الفني المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه أو أن يقدم نفسه بتلك الصفة أو أن يمارس المهام والمسؤوليات المناطة بأي من هذه المستويات دون أن يكون حاصلاً على إجازة الاختصاص أو التصنيف الفني وفق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
ب - يحظر على المؤسسات منح أي من ألقاب مستويات الاختصاص المنصوص عليها في هذا النظام اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكامه.
ج- تلتزم المؤسسات بإدراج وتضمين مستويات الاختصاص ضمن جداول التشكيلات وخطط التوظيف والتعاقب الوظيفي لديها وبربط مستويات الاختصاص بالشواغر المخصصة لها.
د- على الرغم مما ورد في المادة (5) من هذا النظام، تحدد الامتيازات والرواتب ونسب الشواغر وعدد سنوات الخبرة لكل مستوى اختصاص للعاملين في القطاع العام وفق نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام والتعليمات والأسس الصادرة بمقتضاه.
ه - تحدد الامتيازات والرواتب ونسب الشواغر لكل مستوى اختصاص للعاملين في المؤسسات من القطاعات الأخرى وفق النظام المالي والإداري لكل مؤسسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026