المادة 10 من نظام الاختصاص والتصنيف الفني في مهنة التمريض والقبالة رقم 49 لسنة 2026
ينظم المجلس قواعد بيانات أو سجلات خاصة بمستويات الاختصاص ومستويات التصنيف الفني المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026