المادة 8 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
تعني ( اللجنة الطبية ) اي لجنة طبية يعينها مدير الخدمات الطبية في القوات المسلحة وتكون قراراتها خاضعة للتصديق من قبله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة