المادة 7 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
على اللجنة الطبية ان تعين في تقريرها المدة التي تعتقد انها كافية لشفاء الضابط او الفرد من مرضه فاذا اشترطت وجوب اعادة فحصه بعد انقضاء تلك المدة فلا يسمح للضابط او الفرد بمزاولة عمله قبل اعادة فحصه ثانية من قبل اللجنة الطبية العسكرية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026