المادة 6 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

اذا لم يبل الضابط او الفرد من مرضه خلال شهر من تاريخ اعطائه الاجازة المرضية فتمدد اجازته للمدة التي تراها اللجنة الطبية العسكرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة