المادة 5 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
تمنح الاجازة المرضية من طبيب الجيش المشرف وبموافقة مدير الخدمات الطبية او من ينوب عنه على ان لا تزيد هذه الاجازة عن اربعة يوماً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة