المادة 4 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

اذا كان الضابط او الفرد قد استعمل جميع اجازاته السنوية واعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة