المادة 4 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
اذا كان الضابط او الفرد قد استعمل جميع اجازاته السنوية واعطي بعدئذ اجازة مرضية فلا تحسب هذه الاجازة او اي جزء منها من اية اجازة سنوية تعقب تاريخ اعطائه الاجازة المرضية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026