المادة 3 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

اذا زاد مجموع مدة الاجازة المرضية التي تعطى للضابط او الفرد في اثناء السنة بسبب مرضه عن نصف مدة الاجازة السنوية العادية فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية له.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة