المادة 3 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
اذا زاد مجموع مدة الاجازة المرضية التي تعطى للضابط او الفرد في اثناء السنة بسبب مرضه عن نصف مدة الاجازة السنوية العادية فتحسب المدة الزائدة عن النصف من الاجازة السنوية المتبقية له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026