المادة 2 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

يكون للعبارات والالفاظ التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة ( القوات المسلحة ) القوات البرية والجوية والبحرية وتشمل الحرس الوطني. وتعني كلمة (ضابط) كل من كان حائزاً على هذه الرتبة بإرادة ملكية وتشمل مرشح الضابط والوكيل. وتعني كلمة (الفرد) كل من يحمل رقماً عسكرياً في الخدمة ورتبته دون رتبة ضابط. وتعني كلمة (الاجازة المرضية ) الاجازة التي تمنح للضابط او الفرد بسبب مرضه ولا تحسب هذه الاجازة المرضية من الاجازة السنوية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة