المادة 1 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960

يسمى هذا النظام( نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة