المادة 1 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
يسمى هذا النظام( نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة لسنة 1960) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة