المادة 9 من نظام الاجازات المرضية في القوات المسلحة رقم 61 لسنة 1960
يتقاضى الضابط او الفرد المريض راتبه كاملاً مع العلاوات خلال مدة مرضه شريطة ان لا يكون مرضه ناشئاً عن اهمال منه مقصود او سلوك غير محمود كما يلي:
أ- عن الاربعة الاشهر الاولى من مرضه راتبه مع علاواته كاملة مع غلاء العائلة.
ب- عن الاربعة الاشهر التي تليها نصف الراتب الاساسي مع نصف العلاوات ما عدا غلاء المعيشة للعائلة فسيدفع كاملاً عن الاربعة الاشهر الثانية.
ج- يعاين المريض بعد مرور ثمانية اشهر من مرضه من قبل اللجنة الطبية العسكرية فاذا رأت اللجنة ان المرض قابل للشفاء خلال اربعة اشهر اخرى فيستمر بدفع الراتب المنوه عنه في المادة (9 الفقرة
ب).
د- اذا لم يبل المريض خلال اثني عشر شهراً من تاريخ مرضه توصي اللجنة الى القائد العام باحالته على التقاعد او الاستغناء عن خدماته.
ه- اذا قررت اللجنة الطبية العسكرية ان ضابطاً او فرداً اصيب بحادث او بعلة أخرى أثناء تأدية وظيفته العسكرية دون خطأ منه او بسبب ناشئ عن طبيعة وظيفته فيعطى راتبه كاملاً طيلة المدة اللازمة لشفائه الى ان تقرر تلك اللجنة عدم قابليته للشفاء وعندئذ يعفى من الخدمة بقرار من القائد العام للقوات المسلحة بالنسبة للافراد والمرشحين والوكلاء وبارادة ملكية سامية اذا كان ضابطاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026