المادة 16 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- يبدأ الترشيح لعضوية مجلس الفرع قبل أربعة عشر يوماً من موعد انعقاد الاجتماع العادي للهيئة العامة للفرع في السنة التي يجري فيها الانتخاب ويستمر الترشيح لمدة سبعة أيام. ب- يقدم طلب الترشيح خطياً الى رئيس مجلس الفرع وتعلن بعد انتهاء المدة المحددة للترشيح قائمة باسماء المرشحين في مكان بارز في مكتب الفرع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة