المادة 15 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999
يشترط في المرشح لعضوية مجلس الفرع ما يلي:-
أ - أن يكون مسجلا في سجلات الفرع ومسددا جميع الالتزامات المالية المترتبة عليه.
ب- أن يكون غير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او الآداب العامة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026