المادة 17 من نظام الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 5 لسنة 1999

أ- تنتخب الهيئة العامة للفرع من بين اعضائها غير المرشحين لجنة من خمسة اعضاء للاشراف على الانتخاب وفرز الأصوات وتختار من بينهم رئيساً لها. ب- تختم ورقة الاقتراع بخاتم الفرع ويوقع عليها رئيس لجنة الاشراف. ج- تتم عملية انتخاب اعضاء مجلس الفرع بالاقتراع السري على ورقة واحدة وعلى الناخب الأمي أن يكلف رئيس لجنة الاشراف او أحد اعضائها وبصوت منخفض بكتابة أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم وعلى رئيس اللجنة أن يتلو عليه هذه الأسماء بعد كتابتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة