المادة 5 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من الرئيس او نائبه مرة واحدة كل ثلاثة اشهر على الاقل او كلما دعت الحاجة لذلك ، ويكون اي اجتماع تعقده الهيئة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، ولها ان تصدر قراراتها بالاجماع او بالاكثرية المطلقة وللرئيس صوت مرجح عند تساوي الاصوات.
ب- يشرف الامين العام على تنظيم محاضر جلسات الهيئة ويدون قراراتها في سجل خاص وتوقع من قبل الرئيس والاعضاء الحاضرين ومن الامين العام، وتكون خاضعة لتصديق المدير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026