المادة 4 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
أ- تتولى ادارة الاتحاد هيئة من خمسة ضباط او اكثر يعينهم المدير لمدة سنتين ويعين احد الضباط رئيسا لها وتنتخب الهيئة من بين اعضائها نائبا له.
ب- يعين المدير احد الضباط المتخصصين في الامور الرياضية امينا عاما للهيئة ويكون له الحق في حضور جلساتها دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها.
ج- يعين المدير احد الضباط امينا للصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026