المادة 6 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
يناط بالهيئة الوظائف التالية:-
أ- تخطيط السياسة العامة للاتحاد.
ب-اقرار موازنةالاتحاد.
ج- وضع شروط اللاعبين الرياضيين والالعاب الرياضية واصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب القوانين والانظمة الرياضية المعمول بها.
د- وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والاجور حسب فئاتهم على ان يكون استخدامهم بعقود وبموافقة المدير.
ه- تحديد المكافآت المالية واقرار صرفها الى اداريي ومدربي ولاعبي الفرق الرياضية المشتركة في الدورات الرياضية للشرطة العربية وغيرها خارج المملكة ممن لا يستفيدون من المياومات المقررة لهم من دوائرهم.
و- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الاثاث والادوات واللوازم والمهمات التي يحتاج اليها الاتحاد حسب نظام اللوازم المعمول به في مديرية الامن العام.
ز- تشكيل لجان الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه وتدقيق نتائجها.
ح- تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الرياضية الخاصة والعامة.
ط- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه.
ى- تقرير انشاء الابنية والميادين والملاعب الرياضية للاتحاد واجراء الصيانة الضرورية لها وتجهيزها لهذه الغاية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها.
ك-وضع الاوامر الثابتة والتعليمات الادارية لتنظيم سير العمل في الاتحاد.
ل- اية اعمال اخرى تستهدف تطوير الاتحاد وتنمية الرياضة ورفع مستوى الالعاب الرياضية وتأهيل الرياضيين من حكام ومدربين ولاعبين للدورات والبطولات والمؤتمرات الرياضية للشرطة المملكة وخارجها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026