المادة 6 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

يناط بالهيئة الوظائف التالية:- أ- تخطيط السياسة العامة للاتحاد. ب-اقرار موازنةالاتحاد. ج- وضع شروط اللاعبين الرياضيين والالعاب الرياضية واصدار التعليمات اللازمة لذلك حسب القوانين والانظمة الرياضية المعمول بها. د- وضع شروط استخدام المدنيين من موظفين ومستخدمين وتنسيب تعيينهم وتحديد سلم الرواتب والاجور حسب فئاتهم على ان يكون استخدامهم بعقود وبموافقة المدير. ه- تحديد المكافآت المالية واقرار صرفها الى اداريي ومدربي ولاعبي الفرق الرياضية المشتركة في الدورات الرياضية للشرطة العربية وغيرها خارج المملكة ممن لا يستفيدون من المياومات المقررة لهم من دوائرهم. و- تشكيل اللجان الفرعية لشراء الاثاث والادوات واللوازم والمهمات التي يحتاج اليها الاتحاد حسب نظام اللوازم المعمول به في مديرية الامن العام. ز- تشكيل لجان الجرد السنوي او اي جرد آخر ترى الهيئة اجراءه وتدقيق نتائجها. ح- تعيين اللجان اللازمة لتنظيم الحفلات والنشاطات الرياضية الخاصة والعامة. ط- دراسة تقرير مدققي الحسابات واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه. ى- تقرير انشاء الابنية والميادين والملاعب الرياضية للاتحاد واجراء الصيانة الضرورية لها وتجهيزها لهذه الغاية وفقا للقوانين والانظمة المعمول بها. ك-وضع الاوامر الثابتة والتعليمات الادارية لتنظيم سير العمل في الاتحاد. ل- اية اعمال اخرى تستهدف تطوير الاتحاد وتنمية الرياضة ورفع مستوى الالعاب الرياضية وتأهيل الرياضيين من حكام ومدربين ولاعبين للدورات والبطولات والمؤتمرات الرياضية للشرطة المملكة وخارجها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة