المادة 23 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
لا يجوز لاي اداري او مدرب او حكم او لاعب من افراد الامن العام ان يشترك في الاتحادات او الاندية المدنية او المنتخبات الوطنية في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس وفي الحدود التي تسمح فيها قوانين وانظمة الامن العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026