المادة 23 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

لا يجوز لاي اداري او مدرب او حكم او لاعب من افراد الامن العام ان يشترك في الاتحادات او الاندية المدنية او المنتخبات الوطنية في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس وفي الحدود التي تسمح فيها قوانين وانظمة الامن العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة