المادة 22 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
لا يجوز لمنتخب اية مديرية الاشتراك في مباريات او مسابقات مع فرق اخرى في المملكة او خارجها الا بموافقة الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة