المادة 24 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

للهيئة حق فصل اي اداري او حكم او لاعب او مدرب من افراد الامن العام من العمل الرياضي المنوط به اذا خالف اية انظمة او تعليمات يصدرها الاتحاد او أخل بشروط الاصول الدولية المتعارف عليها لأية لعبة او قام بتصرفات مخلة بالروح الرياضية والضبط والربط العسكريين بالاضافة الى العقوبات الاخرى التي يمكن فرضها عليه بمقتضى القوانين والانظمة المعمول بها .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة