المادة 16 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

أ- يتبع في امور اللوازم بالاتحاد نظام اللوازم رقم 30 لسنة 1966 للامن العام واي تشريع اخر يعدله او يحل محله. ب- تعتبر جميع موجودات الاتحاد وممتلكاته وعقاراته وملحقاتها ملكا للامن العام بما في ذلك ما يبتاعه الاتحاد من امواله الخاصة. ج- يمنع اخراج اية لوازم او مهمات او ادوات من موجودات واموال الاتحاد خارج مركزالاتحاد باستثناء الحالات التي يقيم فيها الاتحاد الحفلات والمباريات في اماكن داخل او خارج المملكة وبموافقة الرئيس .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة