المادة 17 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
لا يجوز لاي شخص ان يكون حكما لأية لعبة في البطولات والمباريات الودية للامن العام الا اذا كان حاصلا على شهادة حكم في تلك اللعبة من قبل الاتحادات الرياضية المختصة في المملكة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026