المادة 15 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

يحق للهيئة صرف مبلغ لا يزيد على مائة دينار للمصروفات الضرورية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة