المادة 15 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
يحق للهيئة صرف مبلغ لا يزيد على مائة دينار للمصروفات الضرورية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة