المادة 11 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تودع اموال الاتحاد في احد البنوك المرخصة حسبما تقرره الهيئة ووفق الشروط التي تراها مناسبة. ج- يجري سحب اموال الاتحاد ودفعها وفق مقرارات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من قبل الرئيس وامين الصندوق. د- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات الاتحاد ويقدم التقارير اللازمة بهذا الشأن للهيئة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة