المادة 11 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الاخير من شهر كانون الاول من السنة نفسها.
ب- تودع اموال الاتحاد في احد البنوك المرخصة حسبما تقرره الهيئة ووفق الشروط التي تراها مناسبة.
ج- يجري سحب اموال الاتحاد ودفعها وفق مقرارات الهيئة وبموجب حوالات او شيكات موقعة من قبل الرئيس وامين الصندوق.
د- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق ومراجعة حسابات الاتحاد ويقدم التقارير اللازمة بهذا الشأن للهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026