المادة 12 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال الاتحاد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة