المادة 12 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976

لا يجوز الاقراض والتسليف من اموال الاتحاد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة