المادة 10 من نظام الاتحاد الرياضي للشرطة الاردنية رقم 39 لسنة 1976
تتكون مالية الاتحاد من:-
أ- الاموال التي ترصدها مديرية الامن العام لحساب الاتحاد.
ب- دخل ريع المباريات والالعاب التي يقوم بها الاتحاد.
ج- فوائد اموال الاتحاد المودعة في البنوك.
د- اية مصادر اخرى يوافق عليها المدير العام بتنسيب من الرئيس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026